الشيخ الأنصاري

169

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولا إشكال أيضا في أن الأهم من الواجبين المعينين ( 1 ) مقدم على غيره . وكذا الحكم في الواجبين الكفائيين مع ظن قيام الغير به . وقد يكون كسب الكاسب مقدمة لاشتغال غيره بالعلم فيجب ( 2 ) أو يستحب ( 3 ) مقدمة . بقي الكلام في المستحب من الأمرين ( 4 ) عند فرض عدم امكان الجمع بينهما . ولا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المترتبة على الامرين : فربّ من لا يحصل له باشتغاله بالعلم إلا شيء قليل لا يترتب عليه كثير فائدة ، ويترتب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثيرة ( 5 ) . ( منها ) ( 6 ) .